المليباري الهندي

15

فتح المعين

مستخبرا فأجاب بنعم فإقرار بالطلاق ويقع عليه ظاهرا إن كذب ويدين وكذا لو جهل حال السؤال . فإن قال : أردت طلاقا ماضيا وراجعت صدق بيمينه لاحتماله ، ولو قيل : لمطلق أطلقت زوجتك ثلاثا ؟ فقال طلقت وأراد واحدة صدق بيمينه لان طلقت محتمل للجواب والابتداء ، ومن ثم لو قالت : طلقني ثلاثا فقال طلقتك ولم ينو عددا فواحدة ولو قال لام زوجته : ابنتك طالق وقال : أردت بنتها الأخرى صدق بيمنه ، كما لو قال لزوجته : وأجنبية إحداكما طالق وقال : قصدت الأجنبية لتردد اللفظ بينهما فصحت إرادتها - بخلاف ما لو قال : زينب